الرئيسة    الفتاوى   المكاسب المحرمة   كيفية تخلص الموظف من أجرة الأيام التي غابها

كيفية تخلص الموظف من أجرة الأيام التي غابها

فتوى رقم : 5211

مصنف ضمن : المكاسب المحرمة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 06/01/1430 09:09:00

س: أثابك الله يا شيخ .. أنا معلمة عقد بديلة، وعندنا الغياب بدون راتب، وغبت وأنا مريضة، وندبت لمدرسة ثانية، وعند انتهاء شهر 11 أعطوني ورقة الراتب بدون غياب، أنا رفعت الورقة للمسئول عن الرواتب، وستنزل بعد 2 شهر، ما حكم الراتب إذا جاءني؟ علماً بأنهم يقولون: إني إذا رجعته لا يرجع إلى الصندوق، بل يأخذه المسؤولون فيها.

ج: الحمد لله أما بعد .. فإذا لم يترتب على غيابك تأثير في عملك فلا حرج عليك في أخذها ، وإلا فاصرفي أجرة الأيام التي غبتها في مصالح المدرسة التي تدرسين فيها إن أمكن، وإلا فتصدقي بها بنية التخلص. والله أعلم.

كيفية    مصرف    إجارة    راتب عمل    أجرة    غَيبة    يوم    وظيفة    موظف    دوام    

وظيفة    موظف    تأخر