نذرت ذبح بعير فتصدقت بقيمته
فتوى رقم : 5180
مصنف ضمن : الأيمان والنذور
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 06/01/1430 09:02:00
س: السلام عليكم .. امرأة تزوج عليها زوجها، وحصل لها ضرر كبير في نفسها وأولادها، فقالت: إن طلقها ورجعت حياتي كالسابق ذبحت بعيراً ووزعته على المحتاجين، الآن حصل ذلك، وتصدقت هذه المرأة على المحتاجين بقيمة البعير 3500 ريال، فهل أجزأها ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. النذر منهي عنه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي بخير، فنرى الابتعاد عنه، ولكن حيث فعلت فيرى أهل العلم أنه يجب عليها الوفاء به.
وأما تصدقها بجميع قيمة البعير على الفقراء فإن كان أحظ للفقراء وأعظم أجرا لها من ذبح البعير فقد أجزأ عنها؛ لأن مقصود النذر هو العبادة والقربة؛ فإذا حصل ما هو أفضل منه أجزأ، ولم يتعين المنذور؛ لما رواه أبو داود من حديث جابر بن عبد الله أن رجلا قال: يا رسول الله .. لله عز وجل إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين فقال صلى الله عليه وسلم: "صل ههنا". والله أعلم.