حلف أن لا يأكل شيئا عند أصهاره فأكل معلبات
فتوى رقم : 5031
مصنف ضمن : الأيمان والنذور
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 02/01/1430 14:53:00
س: السلام عليكم .. ذهبت بزوجتي إلى أمها، فقال لي أخوها: العشاء جاهز؛ فقلت: حرام ما نذوقه لا أنا ولا هي، وبعدها أكلت معلبات؛ فهل يقع التحريم؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كنت تقصد أن لا تأكل عندهم أي شيء فأكلت معلبات فعليك كفارة يمين، وإن كان قصدك أن لا تأكل عندهم شيئا خاصا بك أنت وزوجتك فهذا لا يعد منه؛ فلا يكون عليك شيء. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]