لبس الخفين للمحرم لعذر
فتوى رقم : 5008
مصنف ضمن : محظورات الإحرام و الفدية
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 02/01/1430 14:48:00
س: السلام عليكم ورحمة الله .. أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، أستخدم في الأرجل جهازاً فيه جزمة ـ أكرمكم الله ـ لا أقوم بنزعه إلا وقت النوم، وأديت العمرة عدة مرات، ألبس الإحرام وأنزل ملابسي إلا الجهاز؛ فهل في هذا الشيء عدم صحة عمرتي؟ علماً أن أحد الإخوان قال لي: يمكن أن تعمل العمرة بدون أن تتعب نفسك بالإحرام؛ فما هو رأيكم؟ حفظك الله.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. عمرتك صحيحة ولو بقي الجهاز المشتمل على الخفاف؛ ؛ لأن لبس الخفين وإن كان محظور؛ إلا أن من فعله لغير عذر صحت عمرته مع الإثم، فإن احتاج إليه الإنسان جاز له فعله وليس عليه إثم ولا فدية على الصحيح؛ لأن هذا المحظور ليس إتلافيا. والله أعلم.