الرئيسة    الفتاوى   الإجارة   تأجير المحل على العمال بمبلغ مقطوع

تأجير المحل على العمال بمبلغ مقطوع

فتوى رقم : 4952

مصنف ضمن : الإجارة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 02/01/1430 13:53:00

س: السلام عليكم .. هل يجوز أن أستأجر محلاً باسم شخص ثم يعمل فيه عمالة على أن يعطوه آخر الشهر مبلغاً معيناً باتفاق الطرفين؟ وجزاكم الله خيراً.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. هذا الأمر جائز من حيث الأصل؛ ولكن نظراً لأن الجهات المختصة منعته فنرى تركه، ومصادر كسب الرزق غيره كثيرة ولله الحمد. والله أعلم.