تأجير المحل على العمال بمبلغ مقطوع
فتوى رقم : 4952
مصنف ضمن : الإجارة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 02/01/1430 13:53:00
س: السلام عليكم .. هل يجوز أن أستأجر محلاً باسم شخص ثم يعمل فيه عمالة على أن يعطوه آخر الشهر مبلغاً معيناً باتفاق الطرفين؟ وجزاكم الله خيراً.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. هذا الأمر جائز من حيث الأصل؛ ولكن نظراً لأن الجهات المختصة منعته فنرى تركه، ومصادر كسب الرزق غيره كثيرة ولله الحمد. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]