مذهب الإمام أحمد في الأخذ من الحاجب
فتوى رقم : 4937
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 02/01/1430 14:01:00
س: جاء في كتاب الترجل للخلال من رواية إسحاق بن إبراهيم قال: رأيت أبا عبدالله يأخذ من حاجبيه بالمقراض. اهـ؛ فما هو مذهب الإمام أحمد عن حكم الأخذ من الحاجب؟
ج: الحمد لله وحده وبعد .. مذهب أحمد جواز قص الحاجبين دون نتفهما، والصحيح أن قص الحاجب والأخذ منه محرم؛ لأنه من جنس النتف. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]