الرئيسة    الفتاوى   أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات   مذهب الإمام أحمد في الأخذ من الحاجب

مذهب الإمام أحمد في الأخذ من الحاجب

فتوى رقم : 4937

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 02/01/1430 14:01:00

س: جاء في كتاب الترجل للخلال من رواية إسحاق بن إبراهيم قال: رأيت أبا عبدالله يأخذ من حاجبيه بالمقراض. اهـ؛ فما هو مذهب الإمام أحمد عن حكم الأخذ من الحاجب؟

ج: الحمد لله وحده وبعد .. مذهب أحمد جواز قص الحاجبين دون نتفهما، والصحيح أن قص الحاجب والأخذ منه محرم؛ لأنه من جنس النتف. والله أعلم.