الرئيسة    الفتاوى   أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات   لبس المرأة القصير أمام النساء

لبس المرأة القصير أمام النساء

فتوى رقم : 4925

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 02/01/1430 14:06:00

س: هل لبس التنورة أو الفستان القصير إلى تحت الركبة بأصبعين بين النساء جائز؟ علما بأن قريبتي تلبس تحت الفستان القصير شراباً أسود داكناً لا يبين الجلد كثيراً، ويكون ذلك اللبس بين النساء فقط.

ج: الحمد لله أما بعد .. لا نرى للمرأة أن تلبس الملابس القصيرة ولو أمام النساء والمحارم. والله أعلم.

لباس    قصير    امرأة