إرضاع المرأة لولد غيرها لأجل أن لا تحتجب عنه إذا كبر
فتوى رقم : 4922
مصنف ضمن : الرضاع والمحارم
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 02/01/1430 14:06:00
س: لدي طفل عمره حوالي عام، وأرضعه رضاعة طبيعية ـ والحمد لله ـ لكن قبل شهر كان عندي مشوار لمدة ساعة لا أكثر، خرجت مع زوجي وتركته عند زوجة أخيه ـ هي الأخرى ترضع ابنها ـ وتركت له طعامه وأرضعته قبل خروجي، يعني لم يكن بحاجة إلى الحليب، فقامت هي بإرضاعه خمس رضاعات بطلب من زوجها؛ بحجة أنه لما يكبر لا ترتدي الحجاب أمامه، مع أنها سألتني مرارا بأنها تريد إرضاعه لهذا السبب ولم أوافق عليه؛ فهل السبب في إرضاع ابني مشروع مع أن حليبي كاف له؟ وهل يجوز لي أنا أيضا إرضاع ابنها بنفس السبب؛ لكي لا أرتدي الحجاب أمامه إذا كبر؟
ج: الحمد لله وبعد .. إذا كانت قد أرضعته خمس رضعات مشبعات فهي أمه من الرضاع ولو كان حليبك كافياً له؛ لأن هذا حكم معلق بسبب وهو الرضاع في الحولين ؛ فإذا وجد هذا السبب وجد الحكم، ويجوز لك إرضاع ولدها في الحولين لهذا السبب بلا حرج. والله أعلم .