حكم الإيقاع
فتوى رقم : 4888
مصنف ضمن : المسائل الإعلامية والترويح والتصوير
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 02/01/1430 13:43:00
س: يا شيخ .. ما حكم الإيقاع؟
ج: الحمد لله وبعد .. إذا قصد بالإيقاع الطبل فهو محرم عند جمع من أهل العلم، ويفرقون بينه وبين الدف. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]