زكاة الذهب إذا كان بعضه يلبس دون بعض
فتوى رقم : 4886
مصنف ضمن : الزكاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 02/01/1430 13:42:00
س: لدى زوجتي 50 غراماً من ذهب لا تلبسه، وذهب كثير آخر تلبسه، وأنا أميل إلى أن الذهب المستعمل لا زكاة فيه؛ فهل نضم الذهب إلى بعض ونزكيه، أم ماذا علينا؟
ج: الحمد لله وبعد .. إذا كان كل الذهب الذي لديها معدا للاستعمال فلا زكاة فيه، وإن كانت قد لا تلبسه، وإن كان بعضه مدخرا غير معد للبس وجبت فيه الزكاة - إن كان نصاباً - دون ما كان معداً للبس، والنصاب خمسة وثمانون جراماً، وعليه: فلا زكاة على زوجتك في هذا الذهب على كل تقدير. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]