له أب من الرضاع، فهل أخواته محارم له؟
فتوى رقم : 4867
مصنف ضمن : الرضاع والمحارم
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 25/12/1429 11:20:00
س: يا شيخ حفظك الله .. شاب رضع من امرأة، وزوج المرأة يكون أباه من الرضاعة لا شك فيه؛ فهل أخوات الأب يكن عمات الشاب من الرضاعة ويكشفن عليه؟
ج: الحمد لله وبعد .. نعم؛ أخوات الأب من الرضاعة يكن عمات من الرضاعة لأولاده؛ وعليه: فيكن محارم له من الرضاعة، فلهن أن يكشفن له. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]