حرمت على نفسها الصبغات الكيميائية
فتوى رقم : 4847
مصنف ضمن : الأيمان والنذور
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 25/12/1429 11:15:00
س: السلام عليكم .. حرمت صبغ شعري بالمواد الكيميائية وأريد صبغه بصبغة البابونج؛ فما الحكم في ذلك؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. حيث لم تحلفي بالله فيقع تحريمك لهذه الصبغات لغواً في أصح قولي العلماء؛ لأنه ليس للمرء أن يحرم على نفسه شيئاً مباحا ، وهو قول إبراهيم النخعي واختيار الصنعاني. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]