الرئيسة    الفتاوى   الأيمان والنذور   حرمت على نفسها الصبغات الكيميائية

حرمت على نفسها الصبغات الكيميائية

فتوى رقم : 4847

مصنف ضمن : الأيمان والنذور

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 25/12/1429 11:15:00

س: السلام عليكم .. حرمت صبغ شعري بالمواد الكيميائية وأريد صبغه بصبغة البابونج؛ فما الحكم في ذلك؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. حيث لم تحلفي بالله فيقع تحريمك لهذه الصبغات لغواً في أصح قولي العلماء؛ لأنه ليس للمرء أن يحرم على نفسه شيئاً مباحا ، وهو قول إبراهيم النخعي واختيار الصنعاني. والله أعلم.

تحريم    صبغ    كيمياء    أيمان