حلف عليها بالطلاق أن لا تفتح جهازه
فتوى رقم : 4845
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 25/12/1429 11:14:00
س: السلام عليكم .. حصل شجار بيني وبين زوجي فقال وهو غاضب: (إن فتحت جهازي فأنتي طالق)؛ فهل يقع الطلاق؟ وبعد ذلك قال: لم أكن أقصد وقد استغفرت الله، وقصدي تخوفيك، وقد فتحت جهازه قبل أن أعرف مقصده، وقد مر على الحادثة عدة شهور جامعني فيها؛ فماذا علي؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ما دام أن قصده تخويفك فقط فلا يقع الطلاق؛ لكن عليه أن يكفر كفارة يمين؛ لأن حكمه حكم اليمين. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]