الحج على حساب الغير
فتوى رقم : 4833
مصنف ضمن : حكم و شروط الحج و العمرة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 25/12/1429 11:07:00
س: يا شيخ .. لا يوجد عندي مال للحج، وجاء فاعل خير وقال: إنه سيدفع كل تكاليف الحج على حسابه ابتغاء وجه الله؛ فما حكم حجتي؟ وهل أحج بفلوس فاعل الخير؟
ج: الحمد لله وبعد .. يجوز لك الحج على حساب هذا الرجل؛ لأن الأصل الحل. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]