الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   إهداء ثواب الصدقة للحي

إهداء ثواب الصدقة للحي

فتوى رقم : 4744

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 19/12/1429 18:59:00

س: أيصح أن أتصدق باسم والدي ووالدتي في حال حياتهما وغناهما؟ إن صح آمل ذكر الدليل إن وجد. سددك الله. آمين.

ج: الحمد لله وبعد .. نعم؛ تصح الصدقة عن الحي ولو كان غنيا، وله أجرها، ولك ثواب الصلة. والله أعلم.