زيارة المحدة لأختها
فتوى رقم : 4733
مصنف ضمن : العدة والإحداد
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 26/12/1429 07:58:00
س: ما حكم زيارة الحادة لأختها؟
ج: الحمد لله وبعد .. يجوز للمتوفى عنها زوجها في عدة الوفاة أن تخرج لحاجتها أو زيارة أقاربها بشرط أن تبيت في دارها. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]