الرئيسة    الفتاوى   الآداب   إفشاء السر

إفشاء السر

فتوى رقم : 4728

مصنف ضمن : الآداب

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 19/12/1429 18:56:00

س: السلام عليكم يا شيخ .. أختي حلفتني على ألا أخبر بأمر أسرته لي، وأنا أحب أن أعلم صديقتي؛ فما الحكم؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ما دام أنها قد أسرت به إليك ولا ترضى بأن تخبري به أحداً فلا يجوز لك إخبار أحد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "آية المنافق ثلاث" وذكر منها: "وإذا اؤتمن خان"، بل حتى لو لم تحلفك ولم تأمرك بأن لا تخبري أحداً، ولكنك علمت من حالها أنها لا تريد ذلك فلا يجوز لك إخبار أحد؛ فعن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة" رواه أبو داود والترمذي. والله أعلم.

سرّ    إفشاء