الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   تخصيص الولد المعاق بهبة أو وصية

تخصيص الولد المعاق بهبة أو وصية

فتوى رقم : 4689

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 19/12/1429 18:48:00

س: فضيلة الشيخ .. امرأة عندها خمسة أولاد أحدهم معاق ذهنياً (توحد)؛ فهل يجوز أن تخصه بهبة أو وصية كنفقات له ولعلاجه؟

ج: الحمد لله وبعد .. أما في حياتها فإنها تنفق عليه بقدر حاجته ؛ ولو لم تعط إخوته مثله ؛ لأن النفقة تُعطى بقدر الحاجة، ولا تجب فيها التسوية بين الأولاد.
وأما بعد وفاتها فلا يجوز لها تخصيص بعض الأولاد بوقف أو وصية دون البقية ولو لهذا الغرض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" وحتى لو كان وقفا فلا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" متفق عليه من حديث النعمان بن بشير.
لكنها إذا جعلت الوقف على المحتاجين والعاطلين لأجل مانع صحيح دخل ولدها هذا في مصرف وصيتها أو وقفها دون تسمية. والله أعلم.

تخصيص    أب    أمّ    ولد    معاق    عطية    وقف    وصية