الرئيسة    الفتاوى   المواريث   مات صديقه وترك مكتبة علمية ، فهل له شراؤها بأقل من قيمتها؟

مات صديقه وترك مكتبة علمية ، فهل له شراؤها بأقل من قيمتها؟

فتوى رقم : 4657

مصنف ضمن : المواريث

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 19/12/1429 08:32:00

س: عاجل .. السلام عليكم أحسن الله إليك يا شيخ .. صاحبي توفي وخلف زوجة وثلاث بنات وولداً، وترك خلفه مكتبة تحتوي على أمهات الكتب العلمية الشرعية؛ فما مدى تصرف زوجته فيها؟ وهل تعتبر إرثاً؟ وهل يجوز بيعها والتصرف بالمال؟ وهل يجوز لي أن أعرض عليهم بيع بعض الكتب الكبار لصالحي؛ لجودة الكتب ومحققيها بسعر أعلم أنا أنه أقل من سعر السوق؟

ج: الحمد لله وبعد .. كل ما خلفه الميت من نقود أو أعيان لها قيمة فهي إرث؛ يجب أن يقسم بين الورثة على حسب ميراثهم، وعليه: فهذه المكتبة من الميراث، فتكون لجميع الورثة؛ وإذا كان بعض الورثة غير رشيد فلا يجوز بيع المكتبة إلا بما هو الأحظ لهم.
ولا يجوز لك شراؤها لنفسك إلا بسعر السوق؛ لئلا تكون غاشاً للمرأة وأولادها. والله أعلم.

شراء    مكتبة    كتاب    صديق    ميت    أقلّ    سعر    تسعير    مواريث