قيام المصلين بإقامة الصلاة إذا تأخر المؤذن والإمام
فتوى رقم : 4628
مصنف ضمن : الأذان والإقامة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 19/12/1429 08:26:00
س: السلام عليكم .. عفا الله عنكم .. مؤذن يؤذن ويخرج إلى بيته ثم يتأخر عن وقت الإقامة عشر دقائق أو أقل أو أكثر؛ فهل يحق لي أن أقيم الصلاة ونصلي؟ علما أني لست الإمام. أفيدوني حفظكم الله.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ليس لك ذلك إلا بإذن الإمام؛ فإن كان يشق عليكم هذا التأخير الحاصل فكلموا الإمام في هذا الأمر وحاولوا الاتفاق على ما يحقق المصلحة للجميع، وإلا جاز لكم عند التأخر الظاهر أن تصلوا. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]