الرئيسة    الفتاوى   أحكام المولود وتربية الأولاد   إلباس البنت الصغيرة ملابس الذكور

إلباس البنت الصغيرة ملابس الذكور

فتوى رقم : 4609

مصنف ضمن : أحكام المولود وتربية الأولاد

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 19/12/1429 08:22:00

س: السلام عليكم .. ما حكم تلبيس البنت وعمرها ثمان سنوات ثوب ولد وغترة وعقالا؟ وهل يأثم الأب والأم؟ علما بأنه ليس في حفل وإنما والداها أعجبهم ذلك، ويقول والدها: حتى تتمتع بطفولتها.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا نرى للوالدين ـ من الناحية التربوية ـ إلباس البنت ولو كانت صغيرة ملابس الذكور؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى اعتيادها لذلك أو حبها له مما يؤدي إلى استمرارية ذلك إلى ما بعد بلوغها، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المرأة تلبس لبسة الرجل، والرجل يلبس لبسة المرأة. رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة.
والواجب على الوالدين تربية أولادهما على ما دعت إليه الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة، وإبعادهم عن كل ما نهت عن الشريعة منذ نعومة أظفارهم حتى يتعودوا إذا كبروا عليه. والله أعلم.

لباس    بنت    طفل    أنثى    ذكورة    تشبه    تربية    

أب    أم