الدعاء في الصلاة بغير العربية لمن لا يحسنها
فتوى رقم : 4591
مصنف ضمن : صفة الصلاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 26/12/1429 07:54:00
س: هل يجوز الدعاء بغير العربية في الصلاة خاصة لمن لا يعرف العربية، خاصة وأن السجود من مواطن الدعاء، ويحرم منه من لا يعرف العربية؟
ج: الحمد لله وبعد .. اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال مشهورة، منها: أن الأدعية في الصلاة إذا كانت مأثورة خاصة، فهذه يجب أن يؤتى بها باللغة العربية إلا لعاجز عنها، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وبعض المالكية وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وعللوا ذلك بأن الدعاء في الصلاة تعبد محض، فيجب الإتيان به كما ورد بلفظه ومعناه.
وإن كانت أدعية مطلقة؛ كالتي في السجود وآخر التشهد، فهذه تجوز بغير العربية ولو لمن يحسنها؛ لأن المراد بالدعاء لفظه ومعناه، وإذا تعارضا فالمعنى مقدم على اللفظ في مثل هذا النوع، وذهب آخرون إلى الجواز مطلقا.
وقد ظهر بالتأمل في المسألة أن الدعاء وإن كان عبادة يتقرب بها إلى الله إلا أن الأصل في محتواه هو عقل المعنى، ومعرفة القصد؛ فعلى هذا يقال بأنه يجزيء بأي لفظ ألقاه المصلي؛ إذا أدى المعنى الوارد، وذلك بخلاف الذكر فإنه أقرب إلى التعبد المحض؛ فيوقف فيه عند الوارد لفظا ومعنى، وإن جاز فيه ذكر المعنى عند العجز.
وبالجملة فإنه لأجل الإشكال المتعلق بهذه المسألة فإنه يحسن بالمصلي إذا كان أعجميا أن يحتاط لنفسه بتعلم الأذكار التي هي ركن الصلاة؛ كالتكبير، ويسعى فيما سواها إلى تعلم اللغة العربية ما استطاع خروجا من الخلاف. والله أعلم.