هل ركبة الرجل عورة؟

فتوى رقم : 4529

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 19/12/1429 08:07:00

س: هل الركبة تعتبر من العورة التي لا يجوز إظهارها؟ فالرجل يلبس سروالاً إلى تحت الركبة بقليل، وإذا جلس ربما بان جزء من الركبة؛ فما حكم ذلك؟ وجزاك الله خيراً.

ج: الحمد لله وبعد .. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حد عورة الرجل على أقوال كثيرة؛ لكن ورد في عورة الرجل للرجل حديث أخرجه أبو داود عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً: "إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة". وظاهره يدل على أن الركبة ليست من العورة.
والأقرب أن كشف عورة الفخذ والنظر إليها مكروهان لا محرمان ، وهو قول أحمد والبخاري وجمع من أهل العلم ، وقد فُصلت أدلة ذلك في غير هذا الموضع . والله أعلم.

عورة    فخذ    ركبتان    رجال    

ذكورة    ذكر    امرأة