الرئيسة    الفتاوى   أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات   إظهار المرأة ركبتها أمام النساء

إظهار المرأة ركبتها أمام النساء

فتوى رقم : 4460

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 05/12/1429 18:40:00

س: جزاكم الله خير الجزاء .. هل إظهار ركبة المرأة أمام المرأة جائز أم أن هذا الحكم خاص للرجال أمام الرجال؟ مع العلم أن هذا الرجل سيلبسه في أماكن فيها الرجال وغيرهم من النساء والشباب كالطائرة والأسواق؛ فهل ينطبق نفس الحكم؟ أفتونا مأجورين.

ج: الحمد لله وبعد .. لا يجوز للمرأة تقصد إظهار ركبتها أمام النساء أو المحارم؛ لما في ذلك من المفاسد والشرور الكثيرة العاجلة والآجلة.
وأما الرجل: فقد ورد في عورة الرجل للرجل حديث أخرجه أبو داود عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً: (إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة). والله أعلم.

ساق    كشف    ركبتان    امرأة    لباس    رجال    عورة    

ذكورة    ذكر    امرأة