الصلاة بلباس قصير مغطى بغطاء ساتر
فتوى رقم : 4458
مصنف ضمن : شروط الصلاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 05/12/1429 18:39:00
س: هل يجوز لي أني أصلي في ثياب قصيرة إلى فوق الركبة وبدون أكمام؟ علماً أني ألبس فوقها جلال الصلاة.
ج: الحمد لله وبعد .. ما دام أنك ستغطين هذه الملابس القصيرة بلباس ساتر لما يجب ستره في الصلاة فيجوز لك الصلاة بها. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]