حلف على زوجته بالطلاق أن لا تذهب إلى العمل ثم ندم
فتوى رقم : 4437
مصنف ضمن : الأيمان والنذور
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 02/01/1430 14:18:00
س: حلفت على زوجتي بعدم ذهابها إلى عملها مرة أخرى، والآن أريدها أن تذهب وتداوم، وكانت صيغة الحلف: (علي الطلاق، طلاق ما عاد تروحين عملك) فما الذي يجب علي عمله حتى أجعلها تعود إلى دوامها؟
ج: الحمد لله وبعد .. إذا كان قصدك منعها من الذهاب فهذا حكمه حكم اليمين، وعليه: فكفر كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، ولها أن تذهب إلى عملها. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]