الرئيسة    الفتاوى   الأيمان والنذور   حلف على زوجته بالطلاق أن لا تذهب إلى العمل ثم ندم

حلف على زوجته بالطلاق أن لا تذهب إلى العمل ثم ندم

فتوى رقم : 4437

مصنف ضمن : الأيمان والنذور

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 02/01/1430 14:18:00

س: حلفت على زوجتي بعدم ذهابها إلى عملها مرة أخرى، والآن أريدها أن تذهب وتداوم، وكانت صيغة الحلف: (علي الطلاق، طلاق ما عاد تروحين عملك) فما الذي يجب علي عمله حتى أجعلها تعود إلى دوامها؟

ج: الحمد لله وبعد .. إذا كان قصدك منعها من الذهاب فهذا حكمه حكم اليمين، وعليه: فكفر كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، ولها أن تذهب إلى عملها. والله أعلم.