إسقاط الحمل خوفاً من الفشل في التربية
فتوى رقم : 4432
مصنف ضمن : الجنايات والحدود
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 05/12/1429 18:36:00
س: ما حكم إسقاط الحمل خوفاً من الإخفاق في التربية؟
ج: الحمد لله وبعد .. لا يجوز إسقاط الحمل خوفاً من الإخفاق في التربية؛ لأن فيه ارتكاباً للمحرم لأمر متوهم، وهذا لا يجوز، والأصل أن الإنسان يحسن ظنه بربه جل وعلا، ويبذل الأسباب ويبشر بالخير. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]