هل يجب على الأب تحجيج ابنته؟
فتوى رقم : 4403
مصنف ضمن : حكم و شروط الحج و العمرة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 05/12/1429 18:32:00
س: هل يجب على الأب تحجيج ابنته حجة؟ وهل يجب أن تكون الحجة من ماله أو يجوز الأخذ من مال الأم برضاها؟
ج: الحمد لله وبعد .. لا يجب على الأب أن يتكفل بحج أحد من أولاده لا من ماله ولا من مال غيره؛ لكن إن تبرع هو أو الأم أو غيرهما بنفقات الحج واحتسب الأب أو غيره من المحارم في الذهاب بها كان ذلك جائزاً ويؤجرون عليه. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]