الرئيسة    الفتاوى   الرضاع والمحارم   كشف المرأة على زوج ابنتها من الرضاع

كشف المرأة على زوج ابنتها من الرضاع

فتوى رقم : 4397

مصنف ضمن : الرضاع والمحارم

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 05/12/1429 18:32:00

س: فضيلة الشيخ .. السلام عليكم .. زوجتي أرضعتها أختها؛ فهي أمها من الرضاعة؛ فهل يجوز لأختها أن تكشف لي؟ مع العلم أن زوجتي تكشف لأبيها من الرضاع.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كانت أختها قد أرضعتها خمس رضعات في الحولين فإنها تكون أماً لها من الرضاع؛ فعليه تكون أما لزوجتك من الرضاع فتصير محرماً لك في قول جمهور أهل العلم، وعليه: فيجوز لها أن تكشف لك. والله أعلم.