الشرط الجزائي عند التأخر في سداد الأقساط
فتوى رقم : 4349
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 05/12/1429 18:25:00
س: فضيلة الشيخ .. السلام عليكم .. أبيع سيارة جديدة بالأجل لمدة سنة أو سنتين، على أن أقبض كامل المبلغ في نهاية المدة المتفق عليها؛ وذلك مقابل رهن عقار يباع عند عدم التسديد، وكذلك شرط جزائي (5./.) عن كل شهر تأخير؛ بسبب عدم مقدرتي بيع المنزل المسكون المرهون ورغبة الراهن كذلك؛ فما حكم الشرط الجزائي حيث حل المبلغ في شهر شعبان الماضي؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إدخال هذا الشرط غرامة للتأخير لا يجوز؛ لما فيه من الزيادة عما استقر في الذمة، وهذا هو الربا. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]