نقض المرأة شعرها عند مسحه في الوضوء
فتوى رقم : 4309
مصنف ضمن : الوضوء والغسل
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 03/12/1429 19:07:00
س: السلام عليكم .. يا شيخ .. جزاك الله خيراً .. إذا كان الشعر مرفوعا بشباصة، وعند المسح في الوضوء هل يلزم فك الشباصة وفل الشعر أم لا يلزم؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كان شعر المرأة مربوطاً وأرادت أن تتوضأ فلا يلزمها نقضه، بل يكفيها أن تمسح على ظاهره ولو كان مربوطاً؛ لأنه لا يجب مسح كل شعرة من الرأس. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]