الرئيسة    الفتاوى   الجنايات والحدود   ثبوت الحد بالأمارات والقرائن

ثبوت الحد بالأمارات والقرائن

فتوى رقم : 4294

مصنف ضمن : الجنايات والحدود

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 03/12/1429 15:37:00

س: هل يستطيع القاضي أن يحكم على شخص بحد بمجرد القرائن والأمارات الظاهرة؟

ج: الحمد لله وبعد .. كل حد من الحدود الشرعية فلثبوته شروط، ليس منها القرائن والأمارات، لكنها قد تبيح التعزير. والله أعلم.