ثبوت الحد بالأمارات والقرائن
فتوى رقم : 4294
مصنف ضمن : الجنايات والحدود
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 03/12/1429 15:37:00
س: هل يستطيع القاضي أن يحكم على شخص بحد بمجرد القرائن والأمارات الظاهرة؟
ج: الحمد لله وبعد .. كل حد من الحدود الشرعية فلثبوته شروط، ليس منها القرائن والأمارات، لكنها قد تبيح التعزير. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]