الرئيسة    الفتاوى   أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات   لبس العاري والقصير أمام النساء والمحارم

لبس العاري والقصير أمام النساء والمحارم

فتوى رقم : 4281

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 03/12/1429 15:35:00

س: ما حكم لبس العاري والقصير إلى نصف الساق أو الركبة أمام النساء، وأمام الرجال المحارم؟ مع ذكر الدليل جزيتم خيراً؛ لكي أستطيع النصح.

ج: الحمد لله وبعد .. لا نرى للمرأة أن تلبس الملابس العارية أو القصيرة إلى حد الركبة ولو أمام محارمها؛ لما يفضي إليه ذلك من مفاسد عاجلة أو آجلة. والله أعلم.

لباس    قصير    تبرج    امرأة    مَحْرَم