لبس العاري والقصير أمام النساء والمحارم
فتوى رقم : 4281
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 03/12/1429 15:35:00
س: ما حكم لبس العاري والقصير إلى نصف الساق أو الركبة أمام النساء، وأمام الرجال المحارم؟ مع ذكر الدليل جزيتم خيراً؛ لكي أستطيع النصح.
ج: الحمد لله وبعد .. لا نرى للمرأة أن تلبس الملابس العارية أو القصيرة إلى حد الركبة ولو أمام محارمها؛ لما يفضي إليه ذلك من مفاسد عاجلة أو آجلة. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]