لبس الرجل لما طلي بالذهب

فتوى رقم : 4207

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 03/12/1429 15:22:00

س: فضيلة الشيخ .. هل يجوز للرجل أن يلبس ساعة مطلية بالذهب؟

ج: الحمد لله وبعد .. استعمال الرجل لما طلي بالذهب كالساعة والقلم ونحوهما جائز، والأولى تجنبه. والله أعلم.

ذكورة    ذكر    امرأة