لبس الرجل لما طلي بالذهب
فتوى رقم : 4207
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 03/12/1429 15:22:00
س: فضيلة الشيخ .. هل يجوز للرجل أن يلبس ساعة مطلية بالذهب؟
ج: الحمد لله وبعد .. استعمال الرجل لما طلي بالذهب كالساعة والقلم ونحوهما جائز، والأولى تجنبه. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]