الرئيسة    الفتاوى   الجنايات والحدود   سقوط حد القذف بعد ثبوته إذا تنازل المقذوف

سقوط حد القذف بعد ثبوته إذا تنازل المقذوف

فتوى رقم : 4156

مصنف ضمن : الجنايات والحدود

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 03/12/1429 15:15:00

س: السلام عليكم .. هل يسقط حد القذف بعد ثبوته إذا تنازل المقذوف عند القاضي؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. في المسألة قولان مشهوران:
أولهما: أنه يُعتبر بقاء طلب المقذوف باستيفائه إلى إقامة الحد، وأنه لو طالب به ثم عفا عن الحد سقط؛ ولو بعد الحكم به، وعلى هذا القول جمهور أهل العلم.
والثاني قول الحنفية وغيرهم بأنه لا يسقط بعفوه؛ لأنه كالحدود التي لا عفو فيها إذا بلغت السلطان.
والصحيح هو القول الأول؛ لأنه حد غلب فيه حق الآدمي فسقط بعفوه؛ كالقصاص. واختلف عن سائر الحدود بأن المطالبة بها ليست شرطا لإقامتها.
وقد جرى عمل الفقهاء على أن القاضي يستخلف لسماع الشهادة في حد القذف، ويحكم القاضي فيه بعلمه، ولا يقبل رجوع القاذف بعد إقراره؛ فدل ذلك كله على أنه حق لآدمي، ويسقط بالعفو ولو لم يكن عند القاضي. والله أعلم.

قذف    تنازل    سقوط    حدود