الرئيسة    الفتاوى   الأيمان والنذور   نذر والدها أن يحج بها ولكنها كانت ترفض حتى توفي

نذر والدها أن يحج بها ولكنها كانت ترفض حتى توفي

فتوى رقم : 4145

مصنف ضمن : الأيمان والنذور

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 03/12/1429 15:13:00

س: والدي نذر بأن يحج بي وكلمني لأستعد للحج، ولكنني كنت أرفض لمدة ثلاث سنوات؛ بحجة الحياء والخوف، ثم قال لي: أنا أصبحت عاجزاً عن الحج وحينما تستعدين للحج أخبريني لأعطيك تكاليف الحج؛ ليحج بك زوجك ولم أخبره حتى توفي؛ فهل على والدي شيء أم لا؟ وجزاك الله خيراً.

ج: الحمد لله وبعد .. ما دام أنه كان مستعداً ليحج بك أو يدفع لك تكاليف الحج والتقصير إنما حصل منك فلا نرى عليه شيئاً، وإن احتطتم وأخرجتم عنه كفارة يمين فهو أولى. والله أعلم.

نذر    التحلل من النذر    كفّارة    مناسك    حج    أب    ولد    بنت    موت    ميت    

أب    أم