حلف المرأة لزوجها كذباً إذا خافت أن يطلقها
فتوى رقم : 4047
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/10/1429 18:47:00
س: لو سمحت يا شيخ .. أختي تزوج عليها زوجها واستأجر لزوجته بيتاًً في جوارها، ومن قهرها أخذت مفتاح البيت وذهبت تنظر إلى أثاثه فعلم زوجها بالخبر، وهي تخاف أن يطلقها ولا تريد مفارقة أولادها؛ فهل يجوز لها أن تحلف أنها ما ذهبت وتكفر عن يمينها؛ لأنه يحلفها على كل مشكلة؟
ج: يجوز لها أن تحلف، لكن مع التعريض والتورية دون التصريح بالكذب، فتحلف أنها ما دخلت لكن تنوي بقلبها أنها ما دخلته في الوقت الفلاني الذي لم تدخله فيه. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]