التطهر بالماء المخلوط بالصابون
فتوى رقم : 4029
مصنف ضمن : المياه والآنية
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/10/1429 19:07:00
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. شيخنا بارك الله فيكم .. هل يجوز استعمال الماء المخلوط بالصابون ونحوه في الوضوء والغسل؟ مع ذكر الدليل؛ لأن فقهاء المذاهب يقولون: بأنه يصلح للعادة دون العبادة.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كان لا يزال يسمى ماء فيجوز التطهر به؛ ولو كان فيه شيء من الصابون؛ فعن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين، رواه ابن ماجه وغيره.
وأما إن سلب اسم الماء فأصبح يسمى صابوناً أو غيره فإنه يخرج عن اسم الماء المطلق، وحينئذ لا يجوز التطهر به، وهذا اختيار الإمام ابن تيمية وغيره من المحققين. والله أعلم.