الرئيسة    الفتاوى   أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات   صبغ الرأس واللحية بالحناء الأسود

صبغ الرأس واللحية بالحناء الأسود

فتوى رقم : 3963

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1429 18:34:00

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. هل يجوز لي أن أصبغ شعر رأسي ولحيتي بالحناء الأسود؟

ج: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. العبرة في ذلك باللون؛ فإذا كان أسود فهو داخل في النهي الوارد في الخضاب بالسواد، لكنه نهي للكراهة كما هو مذهب الجمهور. والله أعلم.

صبغ    شَعر    لحية    حناء    أسود