صبغ الرأس واللحية بالحناء الأسود
فتوى رقم : 3963
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/10/1429 18:34:00
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. هل يجوز لي أن أصبغ شعر رأسي ولحيتي بالحناء الأسود؟
ج: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. العبرة في ذلك باللون؛ فإذا كان أسود فهو داخل في النهي الوارد في الخضاب بالسواد، لكنه نهي للكراهة كما هو مذهب الجمهور. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]