الرئيسة    الفتاوى   أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات   لبس اللباس المشتمل على صورة عين أو شفاه

لبس اللباس المشتمل على صورة عين أو شفاه

فتوى رقم : 3851

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1429 18:16:00

س: شيخنا .. أعلى الله مقامكم .. توجد ملابس نسائية يوجد عليها صورة للعين أو الشفاه فقط؛ فما حكمها؟

ج: يجوز لبس الملابس التي تحتوي على صور مجزئة لإنسان؛ كالعين والشفاه. والله أعلم.

ثوب    لباس    صورة    شَفَة    عَين