لبس اللباس المشتمل على صورة عين أو شفاه
فتوى رقم : 3851
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/10/1429 18:16:00
س: شيخنا .. أعلى الله مقامكم .. توجد ملابس نسائية يوجد عليها صورة للعين أو الشفاه فقط؛ فما حكمها؟
ج: يجوز لبس الملابس التي تحتوي على صور مجزئة لإنسان؛ كالعين والشفاه. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]