الرئيسة    الفتاوى   مسائل متفرقة   بطاقات التخفيض ذات الرسوم السنوية

بطاقات التخفيض ذات الرسوم السنوية

فتوى رقم : 3820

مصنف ضمن : مسائل متفرقة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1429 18:12:00

س: فضيلة الشيخ .. تقدم بعض الفنادق بطاقات عضوية مقابل رسوم سنوية، يستفيد منها العضو خصومات على أسعار الغرف والمطاعم؛ فما حكم ذلك؟

ج: الحمد لله وبعد .. لا يجوز دفع مال مقدم ليحصل به الدافع على تخفيضات، وهذه البطاقة من جنس تلك المعاملة؛ فلا يجوز التعامل بها. والله أعلم.