بطاقات التخفيض ذات الرسوم السنوية
فتوى رقم : 3820
مصنف ضمن : مسائل متفرقة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/10/1429 18:12:00
س: فضيلة الشيخ .. تقدم بعض الفنادق بطاقات عضوية مقابل رسوم سنوية، يستفيد منها العضو خصومات على أسعار الغرف والمطاعم؛ فما حكم ذلك؟
ج: الحمد لله وبعد .. لا يجوز دفع مال مقدم ليحصل به الدافع على تخفيضات، وهذه البطاقة من جنس تلك المعاملة؛ فلا يجوز التعامل بها. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]