الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   زكاة الذهب إذا بيع

زكاة الذهب إذا بيع

فتوى رقم : 3804

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1429 18:11:00

س: ذهب بيع قبل مدة؛ فهل تجب فيه الزكاة على السنوات التي لم يزك فيها؟

ج: إذا كان قبل البيع معدا للبس فلا زكاة فيه. وإن كان معداً للادخار أو التجارة ففيه الزكاة عن السنوات الماضية. والله أعلم.

زكاة    ذهب    حليّ    بيع