زكاة الذهب إذا بيع
فتوى رقم : 3804
مصنف ضمن : الزكاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/10/1429 18:11:00
س: ذهب بيع قبل مدة؛ فهل تجب فيه الزكاة على السنوات التي لم يزك فيها؟
ج: إذا كان قبل البيع معدا للبس فلا زكاة فيه. وإن كان معداً للادخار أو التجارة ففيه الزكاة عن السنوات الماضية. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]