رجل رضع مع خاله، فهل هو محرم لأمه؟
فتوى رقم : 3794
مصنف ضمن : الرضاع والمحارم
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/10/1429 18:10:00
س: رجل رضع اللبن مع خالي؛ فما هي صلة قرابة الرجل بأمي؟ هل يعتبر أخاً لها ويجوز لها أن تكشف عليه؟
ج: إذا كان قد رضع من جدتك لأمك خمس رضعات معلومات في الحولين، تكون كل رضعة مشبعة فهو ابن لها وأخ لجميع أولادها، وعليه: فيكون أخا لأمك من الرضاع ويجوز لها أن تشكف وتسلم عليه. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]