الاستماع إلى المؤثرات الصوتية
فتوى رقم : 3777
مصنف ضمن : المسائل الإعلامية والترويح والتصوير
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/10/1429 18:09:00
س: ما حكم الاستماع إلى المؤثرات الصوتية التي أصلها أصوات بشرية، ولكن دخلتها بعض التعديلات عن طريق برامج الصوت؛ لتصبح في النهاية مشابهة لأصوات الآلات الموسيقية المطربة؟ أرجو الإجابة مأجورين.
ج: إذا كانت الأصوات المولدة من الحاسب الآلي تشبه الآلات الموسيقية المحرمة ـ وهي جميع آلات المعازف عدا الدف ـ فلا يجوز إنتاجها ولا سماعها؛ ولو كانت مخرجة من أصوات بشرية، وإذا خالفتها من أكثر الوجوه فلا حرج فيها، ويرجع تقدير المخالفة والمشابهة إلى أهل الخبرة. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]