حكم الصيام لمن أنبتت في الحادية عشرة
فتوى رقم : 3773
مصنف ضمن : حكم الصيام وحكمته
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/10/1429 18:09:00
س: ابنتي عمرها إحدى عشر سنة لم تأتها الدورة، ولكن حصل لها الإنبات وأفطرت أياماً من رمضان بدون علمي؛ لأن تفكيرها ما زال يميل للطفولة؛ فهل يلزمها القضاء مع كفارة؟
ج: إن كان الإنبات يسيرا لا يظهر فيه سواد الشعر للبعيد وليس خشنا فليس علامة للبلوغ؛ فعليه: لا يلزمها قضاء ولا كفارة ولا إثم. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]