كتابة الزوج أحد بيته لإحدى زوجتيه وأولادها
فتوى رقم : 3749
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/10/1429 18:06:00
س: يا شيخ .. تزوجت على شخصٍ متزوج، وعنده عشرة عيال، وله بيتان ملك، ويقول: سأكتب بيتاً منها باسمك وعيالك؛ فهل يجوز لي أخذه؟
ج: لك أن تقبلي هبته، وعليه هو أن يعدل بإعطاء ضرتك وأولادها مثل ما أعطاك، ويمكن أن يكمل النقص الحاصل على إحداكما بالنقد أو العين. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]