الرئيسة    الفتاوى   شروط الصيام ومفسداته   صيام من طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوعه

صيام من طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوعه

فتوى رقم : 3710

مصنف ضمن : شروط الصيام ومفسداته

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1429 18:03:00

س: فضيلة الشيخ .. السلام عليكم .. أختي طهرت من الحيض، لكنها تأخرت في الغسل وصامت ذلك اليوم؛ فقيل لها: إنه لا يجوز تأخير الغسل، ويجب عليها قضاء اليوم؛ فأفطرت ذلك اليوم عن جهل؛ فما الحكم؟

ج: إذا طهرت المرأة في الليل قبل طلوع الفجر ثم اغتسلت بعد طلوعه فصيامها صحيح، ولا شيء عليها، وحيث أفطرت جهلاً بالحكم وظناً منها أن صيامها غير صحيح فلا إثم عليها، وعليها قضاء هذا اليوم مع أيام حيضها. والله أعلم.