سجود المصلي على طرف ثوبه
فتوى رقم : 3613
مصنف ضمن : صفة الصلاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/10/1429 17:23:00
س: السلام عليكم .. ما حكم وضع طرف الشماغ على الأرض والسجود عليه؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا احتاج المصلي إلى السجود على ثوبه أو غترته فلا حرج عليه في ذلك؛ فعن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه" أخرجه البخاري ومسلم. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]