لبس الألماس المخلوط بالذهب للرجال
فتوى رقم : 3588
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/10/1429 17:21:00
س: يا شيخ .. ما حكم لبس الألماس للرجال؟ وما الحكم إذا خلط بقليل من الذهب؟ وشكراً.
ج: لم يرد تحريم هذا المعدن على الرجل؛ فإذا لم يكن موضعه وهيئته في الساعة تشابه حلي المرأة فلا حرج في ذلك، وأما إذا خلط بذهب مرئي ظاهر للعيان فلا يجوز لبسه. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]