الرئيسة    الفتاوى   شروط الصيام ومفسداته   أفطر على أذان المذياع ظانا أنه أذان بلده

أفطر على أذان المذياع ظانا أنه أذان بلده

فتوى رقم : 3536

مصنف ضمن : شروط الصيام ومفسداته

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1429 17:17:00

س: ما حكم صيام من أفطر بعد سماع أذان الراديو ظناً منه أنه أذان المنطقة التي يسكن فيها؟

ج: صيامه صحيح ولا شيء عليه؛ لأنه مخطئ، قال تعالى: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا". والله أعلم.

مخطئ